responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 530

كان مرتبطاً بمالكه؛ من دون أن يكون لوصف الارتباط دَخْل في الموضوع شرطاً و لا شطراً، نظير الظرفيّة و القضيّة الحينيّة، و عليه يجري الاستصحاب و يحصل الارتباط بالوجدان.

و بعبارة اخرى: بقاء العقد إلى زمان الإجازة كافٍ في التأثير، فإنّ العقد حينئذٍ مرتبط بالمالك بالوجدان، فافهم فإنّه لا يخلو عن دقّة.

و أمّا على الكشف، فعلى الحكمي منه و ما هو بمنزلته من التعبّدي فالكلام هو الكلام السابق، فإنّه قبل الإجازة لا موضوع للأدلّة؛ حتّى يحكم بعدم جواز الفسخ و بعد الفسخ و الإجازة الشكّ راجع إلى الشكّ في الموضوع.

و أمّا على الحقيقي و نظيره من التعبّدي فلا إشكال في دَخْل الإجازة في التأثير في هذا القول أيضاً، غاية الأمر على نحو الشرط المتأخّر، و لا يحتمل الكشف المحض و عدم دخالة الإجازة أبداً.

و حينئذٍ إمّا أن يقال باعتبار بقاء العقد إلى حال الإجازة حتّى يؤثّر من الأوّل، أو يقال بكفاية حدوث العقد في التأثير و لو لم يكن باقياً حال الإجازة، و لا يخفى ترجيح الأوّل؛ لأنّه لا بدّ من تعلّق الإجازة بالعقد، فمع هدم العقد لا يبقى مورد للإجازة، و عليه فلو شككنا في هادميّة الفسخ لا يمكننا التمسّك بالإطلاقات لإثبات التأثير، و مع التنزّل و الشكّ في أنّ موضوع الأدلّة هو العقد الباقي أو الحادث، تكون الشبهة مصداقيّة أيضاً؛ لعدم ظهور للدليل في العقد الحادث.

في تصرّف الأصيل قبل الإجازة

و منها: جواز تصرّف الأصيل فيما انتقل عنه بناء على النقل و إن قلنا بأنّ فسخه غير مبطل لإنشائه، فإنّ الإجازة على القول بالنقل لها مدخل في العقد شرطاً أو شطراً، فما لم يتحقّق الشرط أو الجزء لم يجب الوفاء على أحد المتعاقدين؛ لأنّ‌

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 530
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست