responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 514

و صحيحة الحلبي و إن صحّت بحسب السند، إلّا أنّ متنها معرض عنه بين الأصحاب، فهي أيضاً غير قابلة للاستناد إليها.

الاستدلال برواية مسمع على الكشف و مناقشته‌

و ممّا استدلّ به على القول بالكشف رواية مسمع أبي سيّار [1]:

قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنا كنت استودعت رجلًا مالًا، فجحدنيه و حلف لي عليه، ثمّ جاء بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إيّاه، فقال: هذا مالك فخذه، و هذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك، فهي لك مع مالك، و اجعلني في حلّ. فأخذت المال منه، و أبيت أن آخذ الربح، و أوقفت المال الذي كنت استودعته، و أتيت حتّى أستطلع رأيك، فما ترى؟

قال: فقال: «خذ الربح، و أعطه النصف، و أحلّه؛ إنّ هذا رجل تائب، و اللَّه يحبّ التوّابين» [2].

أمّا سند الرواية: فضعيف، فإنّ حسن بن عمارة و أباه لم يوثّقا، و في إسناد الصدوق إلى مسمع أيضاً ضعف.

و أمّا دلالتها: فعلى مبنى القوم: من أنّه لو اشترى المشتري كلّيّاً في ذمّته، و ادّى مال الغير في مقام الأداء، صحّت المعاملة له، و ما أدّاه إلى البائع بعدُ ملك للغير، و ذمّته مشغولة للبائع، فهذه الرواية مخالفة للقاعدة؛ لأنّ المتعارف في المعاملات هو الاشتراء بالثمن كلّيّاً في الذمّة، فلا يستحقّ المستودع المذكور في‌


[1] تهذيب الأحكام 7: 180/ 793، الفقيه 3: 194/ 882، وسائل الشيعة 13: 235، كتاب الوديعة، أبواب الوديعة، الباب 10، الحديث 1.

[2] و تقريب الاستدلال: أنّ أخذ الربح لا يمكن إلّا إذا تعلّقت الإجازة بالعقد، و كشفت عن صحّته من الأوّل، و إلّا فلا يستحقّ المجيز الربح، نظير باب المنافع. المقرّر دامت بركاته.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست