المؤمنين (عليه السّلام)، و ليست جهة القضاء و خصوصيّاته مذكورة فيها، و من هنا يعلم أنّ الصحيحة ليست في مقام البيان، إلّا من جهة نفوذ الإجازة فقط، و أمّا لزوم دفع القيمة و عوض الخدمة أو عدم لزوم ذلك، فليست الرواية في مقام بيانها [1].
في مناقشة دلالة صحيحة أبي عبيدة على الكشف
و أمّا الصحيحة الثانية، فغير ناظرة إلى تصحيح العقد بالإجازة أصلًا، بل مضمونها نفوذ العقد و ثبوت الخيار، لا توقّف نفوذه على الإجازة. و الدالّ على ذلك مواضع عديدة في هذه الرواية:
منها: «النكاح جائز»، و هذا ظاهر في أنّ النكاح نافذ فعليّ.
و منها: «له الخيار»، و هذا أيضاً دالّ على حقّ فسخ العقد النافذ.
و منها: «يجوز ذلك عليه إن هو رضي» فإنّ هذا دالّ على نفوذ العقد بالنسبة إلى الراضي به، و لزومه عليه قبل إدراك الآخر و حصول الرضا منه، و هذا لا يتمّ إلّا إذا كان العقد صحيحاً نافذاً، فيلزم بالنسبة إلى من رضي به و إن كان بعدُ جائزاً بالنسبة
[1] أقول: ضمّ قول المشتري: «لا أُرسل ابنك حتّى ترسل ابني» إلى قوله (عليه السّلام): «فلمّا رأى ذلك السيّد أجاز بيع ابنه» ينتج أنّ الإجازة كانت دخيلة في إرسال الابن، و هذا لا يمكن من جهة صيرورته حرّا بالإجازة، فإنّ الولد حرّ من الأوّل، كما أفاد، فيتعيّن كون الإجازة دخيلة في إرسال الابن و كاشفة عن كونه رهناً للقيمة، و هذا لا يتمّ إلّا على الكشف، بل الصحيحة دالّة على الكشف الحقيقي لا الحكمي، فإنّها ليست في مقام التعبّد بحكم مخالف للقاعدة، بل لسانها جارٍ مجرى ما هو المرتكز و الموافق للقاعدة.
و لعمري أنّ ملاحظة نفس هذه الصحيحة بعين التدقيق و الإنصاف كافية في الجزم بالقول المشهور، و هو دَخْل الإجازة المتأخّرة في الأمر المتقدّم لا بنحو الانقلاب، فإنّه غير متصوّر في نفسه، و مخالف للقواعد على ما مرّ، بل بنحو الشرط المتأخّر، و العرف أيضاً مساعد على ذلك و جواز حبس السيّد الوليدة و ابنها من جهة استصحاب عدم تحقّق الإجازة، و هذا واضح. المقرّر دامت بركاته.