responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 509

صاحب الكفاية (رحمه اللَّه) غير صحيح، فإنّ المفروض اعتبار الملكيّة من الأوّل و لو كان ظرف الاعتبار حال الإجازة، فالتلف التكويني الخارجي واقع على الملكيّة المعتبرة بذلك الاعتبار، فلا محصّل للقول بأنّ هذا التلف فرضيّ اعتباريّ. نعم، يرد على صاحب الكفاية ما ذكر من الإشكالات العقليّة، و عليه فلا بدّ من الالتزام: إمّا ببطلان الإجارة و المتعة، أو التبعيض فيهما، كما هو الصحيح على ما حقّق من جواز التبعيض في المُنشأ، و نظائره كثيرة في الفقه، كما لا يخفى.

و الالتزام بالنقل في البيع و نحوه لعدم دخل الزمان في المُنشأ، و مقتضى اعتبار الرضا في التأثير هو ذلك، فمقتضى القواعد هو النقل؛ أي يعتبر العقلاء العقد باقياً حال الإجازة، و بإجازته تترتّب الآثار، و المستفاد من الأدلّة العامّة هذا المعنى. نعم، لو أغمضنا النظر عن ذلك فالأوفق بالقواعد الكشف الحقيقي، لا الحكمي، كما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) [1]، و لعلّه ظاهر ممّا تقدّم.

المقام الثاني: مقتضى الأدلّة الخاصة في الاستدلال على الكشف بجملة من الروايات‌

لكن ورد هنا روايات صحيحة و غير صحيحة قد ادّعي دلالتها على الكشف‌ [2]، كصحيحة محمّد بن قيس‌ [3]، الدالّة على أنّ الإجازة توجب خروج نماء


[1] المكاسب: 133/ سطر 23.

[2] انظر المكاسب: 133/ سطر 25.

[3] الكافي 5: 211/ 12، الفقيه 3: 140/ 615، تهذيب الأحكام 7: 488/ 1960، الإستبصار 3: 205/ 739، وسائل الشيعة 14: 591، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 88، الحديث 1.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 509
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست