responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 480

الفضولي: و هو أنّ القول بالصحّة مستلزم للالتزام بتأثير المعدوم في الموجود.

و قلنا: بأنّ هذا خلط بين الاعتباريّات و الخارجيّات‌ [1]، فإنّ الاعتبار أوسع من التكوين، و اعتبار بقاء العقد حال الإجازة لا مانع منه، فالعقد موجود حالها بقاءً اعتباراً، نظير الفسخ، فإنّه ما لم يعتبر بقاء العقد حال الفسخ لا يمكن فسخه «و المراد ببقاء العقد بقاء المعنى الإنشائي، لا الاعتبار الحقيقي كحدوثه كما لا يخفى».

كلام المحقّق النائيني في تقريب إشكال الفخر و جوابه‌

ذكر المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) في الجواب عن هذا الإشكال العقلي بعد تقريبه كلام فخر المحقّقين: بأنّه يريد بذلك عدم تحقّق المنشأ بإنشاء المنشئ، بل يتحقّق حال الإجازة، فهو ينكر تخلّف اسم المصدر عن المصدر-: أنّ المنشأ بنظر المنشئ لا يتخلّف عن إنشائه، و إنّما المتخلّف هو الإنشاء في عالم الاعتبار العقلائي أو الشرعي، و هو إذا كان متوقّفاً على رضا المالك لا يتحقّق بمجرّد إنشاء الفضولي‌ [2].

مناقشة كلام المحقّق النائيني‌

و فيه بعد البناء على أنّ مراده من اسم المصدر، هو الأثر المترتّب على العقد على خلاف الاصطلاح، كما صرّح هو (قدّس سرّه) بذلك في بعض المباحث السابقة [3]، و هذا لا محالة يتخلّف عن المصدر في الفضولي-: كيف يمكن دعوى أنّ المنشأ اسم المصدر بنظر المنشئ لا يتخلّف عن إنشائه، مع التفات المنشئ إلى أنّ العقد فضوليّ لا يؤثر إلّا بعد الإجازة.


[1] تقدّم في الصفحة 446.

[2] منية الطالب 1: 236/ سطر 1.

[3] منية الطالب 1: 39/ سطر 4.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 480
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست