طبعه ذلك، لكنّ المفروض عدم وقوع العقد في مقام الثبوت على الإطلاق، بل قيّد بقيدين متنافيين.
و ما ذكره: من سقوط القيدين و الرجوع إلى الإطلاق، إنّما يتمّ لو كان للعقد إطلاق، و المفروض خلافه.
و بالجملة: عدم إمكان الأخذ بالقيد لا يوجب إمكان الأخذ بالإطلاق، إلّا إذا كان في البين إطلاق، و ليس في البين إلّا المقيّد بالقيدين، فأين الإطلاق؟! هذا على مبناه (رحمه اللَّه).
و أمّا على ما ذكرنا: من اقتضاء الارتكاز الطبعي وقوع العقد للعاقد، إلّا إذا قيّده بالغير فأوضح، فإنّ ارتكازه ليس إلّا إيقاع العقد المقيّد بالقيدين؛ لا المطلق، و لا من نفسه مطلقاً.
في تفصيل آخر في المقام
و قد يفصّل بين المثالين؛ بوقوع العقد للغير في الأوّل بإجازته، و وقوعه للعاقد في الثاني [1]، بتقريب: أنّ الكلّي ما لم يُضف إلى أحد ليس ملكاً لشخص، و هذا ظاهر، و بالإضافة يكون ملكاً للمضاف إليه، و حينئذٍ كما أنّه لو وقع العقد على الأعيان الشخصيّة، وقع لمالكها و إن قصد خلافه، كما مرّ في بيع الفضولي لنفسه، فكذلك فيما نحن فيه، فالعقد الواقع على ما في ذمّة الغير يقع له و إن قصد العاقد وقوعه لنفسه، و العقد الواقع على ما في ذمّة نفسه يقع له و إن قصد وقوعه لغيره، فإنّ العقد في الأوّل واقع على ملك الغير، و في الثاني واقع على ملك العاقد.
و بعبارة اخرى: إنّ ماليّة الكلّيات موقوفة على إضافتها على ذمّة ما، و حينئذٍ