أمّا أدلّة النكاح: فهي و إن كان موردها عدم الإذن لا النهي إلّا أنّ التعليل في بعضها: «بأنّه لم يعصِ اللَّه بل إنّما عصى سيّده» [1] عامّ يشمل المقام.
دلالة موثّقة محمّد بن قيس على المقام و مناقشتها
و أمّا موثّقة «محمّد بن قيس» [2] فقد ذكر الشيخ: أنّها تدلّ على ذلك من جهة ترك الاستفصال [3]، و لا يخفى عدم إمكان المساعدة على ما أفاد؛ لظهور قول السائل فيها «باعها ابني بغير إذني» في عدم تحقّق منع من الأب، و إلّا لكان احتجاجه بذلك أولى ممّا احتجّ به.
و كيف كان، فقد يقال: بأنّ الرواية ظاهرة في أنّ الأب ردّ المعاملة أوّلًا ثمّ أجاز، و لازم عدم هادميّة الردّ عدم هادميّة النهي السابق، فإنّهما من وادٍ واحد، بل عدم الهادميّة للنهي أولى من عدم هادميّة الردّ [4]، كما لا يخفى.
[1] الكافي 5: 478/ 2 و 3، الفقيه 3: 350/ 1675 و 283/ 1349 و 76/ 271، تهذيب الأحكام 7: 351/ 1431 و 1432 و 8: 269/ 978، وسائل الشيعة 14: 523، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 24، الحديث 1 و 2.