responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 449

عنه أيضاً، و إلّا لم يكن عصياناً لنهي المالك.

هذا حال الإطلاقات.

في الأدلّة الخاصّة الشاملة للمقام‌

و أمّا الأدلّة الخاصّة فأيضاً تشمل المسألة:

أمّا أدلّة النكاح: فهي و إن كان موردها عدم الإذن لا النهي إلّا أنّ التعليل في بعضها: «بأنّه لم يعصِ اللَّه بل إنّما عصى سيّده» [1] عامّ يشمل المقام.

دلالة موثّقة محمّد بن قيس على المقام و مناقشتها

و أمّا موثّقة «محمّد بن قيس» [2] فقد ذكر الشيخ: أنّها تدلّ على ذلك من جهة ترك الاستفصال‌ [3]، و لا يخفى عدم إمكان المساعدة على ما أفاد؛ لظهور قول السائل فيها «باعها ابني بغير إذني» في عدم تحقّق منع من الأب، و إلّا لكان احتجاجه بذلك أولى ممّا احتجّ به.

و كيف كان، فقد يقال: بأنّ الرواية ظاهرة في أنّ الأب ردّ المعاملة أوّلًا ثمّ أجاز، و لازم عدم هادميّة الردّ عدم هادميّة النهي السابق، فإنّهما من وادٍ واحد، بل عدم الهادميّة للنهي أولى من عدم هادميّة الردّ [4]، كما لا يخفى.


[1] الكافي 5: 478/ 2 و 3، الفقيه 3: 350/ 1675 و 283/ 1349 و 76/ 271، تهذيب الأحكام 7: 351/ 1431 و 1432 و 8: 269/ 978، وسائل الشيعة 14: 523، كتاب النكاح، أبواب نكاح العبيد و الإماء، الباب 24، الحديث 1 و 2.

[2] تقدّم في الصفحة 432.

[3] المكاسب: 128/ سطر 14.

[4] انظر حاشية المكاسب، الإيرواني 1: 122/ سطر 24.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست