و من هنا ظهر: أنّ قبول الفضولي لا أثر له أصلًا، لا في العقد، و لا في أثره، بل إيجاب الفضولي أيضاً لا أثر له بالنسبة إلى قبول المالك، بل الفضولي ينشئ العقد و الإجازة في بيع الفضولي بعينه القبول في غير الفضولي.
و الحاصل: أنّه لا فرق بين العقد الفضولي و غيره، إلّا في حصول العقد من المالك أو المأذون في الثاني، و من غيره في الأوّل، و هذا لا يوجب الفرق بينهما في حقيقة العقد، و لا في ما هو المعتبر في الاعتبار الحقيقي.
في شمول أدلّة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي
فمن هنا ظهر: أنّ وجه شمول إطلاقات أدلّة النفوذ للعقد الفضولي بعينه، هو الوجه في شمولها للعقد غير الفضولي، فإنّ الإجازة لو حصلت مقارنة للعقد، فهي القبول المقارن بعينه حتى في الإيجاب، و لو لحقت العقد فهي القبول المتأخّر بعينه الذي مرّ بحثه، فافهم و اغتنم.
فما قيل: من أنّ ظاهر أدلّة النفوذ نفوذ المعاملة المستندة إلى المالك، فمعنى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ[1] أوفوا بعقودكم، فلا تشمل المعاملة الفضوليّة [2].
ممنوع: بأنّ في القدر المتيقّن من مورد شمول هذه الأدلّة و هو عقد الأصيل أو الوكيل أو المأذون لا يصحّ هذا الاستناد؛ لأنّ العقد غير مستند إلى المالكين في الأخيرين، و في الأصيل غير مستند بتمامه إليهما؛ على القول المشهور: من كون