responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 424

الفضولي أيضاً، فإنّه من العقد المتأخّر قبوله.

و من هنا ظهر: أنّ قبول الفضولي لا أثر له أصلًا، لا في العقد، و لا في أثره، بل إيجاب الفضولي أيضاً لا أثر له بالنسبة إلى قبول المالك، بل الفضولي ينشئ العقد و الإجازة في بيع الفضولي بعينه القبول في غير الفضولي.

و الحاصل: أنّه لا فرق بين العقد الفضولي و غيره، إلّا في حصول العقد من المالك أو المأذون في الثاني، و من غيره في الأوّل، و هذا لا يوجب الفرق بينهما في حقيقة العقد، و لا في ما هو المعتبر في الاعتبار الحقيقي.

في شمول أدلّة نفوذ المعاملة للعقد الفضولي‌

فمن هنا ظهر: أنّ وجه شمول إطلاقات أدلّة النفوذ للعقد الفضولي بعينه، هو الوجه في شمولها للعقد غير الفضولي، فإنّ الإجازة لو حصلت مقارنة للعقد، فهي القبول المقارن بعينه حتى في الإيجاب، و لو لحقت العقد فهي القبول المتأخّر بعينه الذي مرّ بحثه، فافهم و اغتنم.

فما قيل: من أنّ ظاهر أدلّة النفوذ نفوذ المعاملة المستندة إلى المالك، فمعنى‌ أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [1] أوفوا بعقودكم، فلا تشمل المعاملة الفضوليّة [2].

ممنوع: بأنّ في القدر المتيقّن من مورد شمول هذه الأدلّة و هو عقد الأصيل أو الوكيل أو المأذون لا يصحّ هذا الاستناد؛ لأنّ العقد غير مستند إلى المالكين في الأخيرين، و في الأصيل غير مستند بتمامه إليهما؛ على القول المشهور: من كون‌


[1] المائدة 5: 1.

[2] حاشية المكاسب، المحقّق الخراساني: 52 53، حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 133/ سطر 34، حاشية المكاسب، الإيرواني 1: 117/ سطر 2 7، منية الطالب 1: 210/ سطر 7.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست