و خامسها: أن يكون الإكراه مستقلا في الداعويّة، مع كون الضرر المتوعّد به هو الضرر اللاحق للمكرَه، مع عدم إمكان التخلّص عن الإكراه بعدم القصد، كما يتّفق ذلك كثيراً في العوامّ.
و ذكر في الثلاثة الأخيرة: أنّه لا يخلو الحكم عن إشكال، و استقرب تحقّق الإكراه في الأخير، و المدار هو صدق الإكراه في هذه الأقسام الثلاثة، فلو كان ضرر المكرِه بالكسر يُعدّ من الضرر على المكرَه بالفتح، كما لو كان ابناً له، فيصدق الإكراه في الأوّليّين منها، و إلّا فلا.
و قد مرّ حكم الأخير، و قلنا بأنّه مع إمكان التخلّص بالتورية و عدم القصد بسهولة فلا يصدق الإكراه، و يتّفق هذا نادراً بالنسبة إلى بعض الأشخاص العارفين بفنون الكلام، و إلّا فيصدق ذلك مع القصد أيضاً، كما يتّفق كثيراً في العوامّ.
و ما يخطر بالبال من كلام العلّامة، هذا المعنى الّذي كان محلّاً للبحث في بيع المكرَه: و هو أنّه لا يمكن الإكراه بالنسبة إلى القصد، فلو اكره على الطلاق لا يكون مكرَهاً على قصده، فلو طلّق ناوياً فالأقرب الصحّة لعدم وقوعه عن إكراه.
و لكن قد ظهر ممّا تقدّم: أنّ إمكان التخلّص عن الإكراه بعدم القصد أمر غير ملتفت إليه غالباً و لا سيّما عند الإكراه. نعم، يتّفق نادراً، فلا بدّ من التفصيل السابق في هذا الفرع: و هو أنّه لو أمكن التخلّص بعدم القصد فلا يصدق الإكراه، و إلّا يصدق، كما يتّفق ذلك كثيراً في العوامّ.
احتمالات المحقّق النائيني في كلام العلّامة
ذكر المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) احتمالات خمسة [1] في كلام العلّامة