و غيره، فلا يمكننا تنزيل غير الإكراه منزلة الإكراه بهذا الدليل كما مرّ.
فالإلحاق الحكميّ أيضاً لا يمكن بهذه الرواية. نعم، لو كان الإكراه من الزوجة أو الأُمّ و الأب ملازماً دائماً لإمكان التفصّي، أمكننا الإلحاق، لا تعيين الموضوع، إلّا أنّ الملازمة الدائميّة ممنوعة.
ثمّ ذكر (قدّس سرّه): أنّ العجز عن التورية لو كان معتبراً لأُشير إليه في الأخبار الكثيرة، المجوّزة للحلف كاذباً عند الخوف و الإكراه، خصوصاً في قضيّة عمّار. إلى أن قال: فقال له رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم): «إن عادوا عليك فعد»، و لم ينبّهه على التورية [1]. انتهى.
و قد ذكرنا سابقاً: أنّه لا يمكن تعيين مفهوم الإكراه بهذه الروايات، و لا الإلحاق الحكميّ.
و أمّا وجه عدم الإشارة في الروايات و هكذا في قضيّة عمّار: فهو أنّ التورية أمر مغفول عنه عند الناس، و في موردها مشكل لا يمكن ذلك بسهولة بحيث لا يفهمها الآخر، و لذا لم تذكر في الروايات؛ لعدم إمكان التورية غالباً، و الإشفاق بالنسبة إلى عمّار اقتضى عدم بيان التورية؛ من جهة احتمال أنّه لو أراد التورية لأوقع نفسه في الهلاك.
و أمّا ما ذكره المحقّق النائيني (رحمه اللَّه): من أنّ التورية أيضاً كذب [2]، ففيه ما فيه؛ لأنّ التورية إخبار عن الواقع لا خلافه؛ نعم، لا يفهمه المخاطب.
و أمّا ما قيل: من أنّ مناط حرمة الكذب موجود في التورية، و هو الإغراء بالجهل [3]، فكما ترى، فإنّ الكذب حرام و إن لم يوجب الإغراء، و الإغراء جائز