مسألة: و من شرائط المتعاقدين الاختيار: على ما أفاد الشيخ (رحمه اللَّه)، قال: و المراد به القصد إلى وقوع مضمون العقد عن طيب نفس، في مقابل الكراهة و عدم طيب النفس، لا الاختيار في مقابل الجبر [1].
لا بدّ لنا أوّلًا من تحرير محلّ النزاع، فنقول:
إنّ الاختيار هو الافتعال من الخير بمعنى طلب الخير و ترجيح ما يراه الفاعل خيراً له على غيره، و لذا يريده و يتصدّى لفعله و يفعله، و بما أنّه فعل من أفعال النفس، فيحتاج حصوله إلى مبادئ كسائر الأفعال الاختياريّة، فقد يكون المبدأ له الميل النفسيّ و شهوتها، و أُخرى يكون المبدأ له الإلجاء أو الاضطرار أو الإكراه، فالمكره أيضاً يختار الفعل و يفعله مثل المشتاق، فالإكراه في طول الاختيار في الفعل الاختياري، لا في عرضه، فلا معنى للقول بأنّ شرط العقد الاختيار في مقابل الإكراه، كما أنّ تفسير الاختيار بالقصد عن طيب نفس أيضاً لا يصحّ، فإنّه لو كان المراد من طيب النفس الاشتياق فلا يعتبر في صحّة المعاملة، و لو كان المراد منه الجدّ في مقام الإنشاء فهو حاصل في العقد المكره أيضاً كغيره.