responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 357

لأنّه يقال:

أوّلًا: المراد من المال في هذه الأدلّة ليس هو المصطلح بين الفقهاء، و هو ما يبذل بإزائه المال، بل المراد منه معناه العرفي كما في قول القائل: «هذا مال زيد» مثلًا، و هذا معنىً أعمّ من المال المصطلح.

و ثانياً: لو سُلّم أنّ المراد من المال فيها معناه الاصطلاحي، إلّا أنّه بمناسبة الحكم و الموضوع تُلغى الخصوصيّة، و يحكم بعدم جواز التصرّف في ملك الغير حتى إذا سلبت عنه الماليّة، فإنّ موضوع الحكم بنظر العقلاء إنّما هو ذلك.

حكم خياطة الثوب بخيوط مغصوبة

ثمّ تعرّض الشيخ (رحمه اللَّه) لحكم ما لو خاط ثوبه بخيوط مغصوبة [1].

و الكلام في هذه المسألة و نظائرها يقع في مواضع:

الأوّل: ما إذا أمكن ردّ المغصوب بلا حصول فساد في مال الغاصب أو المغصوب منه، و حكمه ظاهر.

الثاني: ما إذا لم يمكن الردّ إلّا بإفساد مال الغاصب، كما إذا توقّف ردّ اللوح المغصوب على إفساد السفينة و غرقها، أو توقّف ردّ الخشبة المغصوبة أو الآجر المغصوب على خراب بناء الغاصب.

فقد يقال بلزوم الردّ على الغاصب و إن بلغ ما بلغ؛ من جهة انصراف أدلّة الضرر و الحرج عن الغاصب، و أنّه يؤخذ بأشقّ الأحوال‌ [2].

و لكنّه لم يثبت هذا الانصراف، و الانصراف المسلّم و الأخذ بأشقّ الأحوال،


[1] المكاسب: 112/ سطر 29.

[2] إيضاح الفوائد 2: 187، انظر مسالك الأفهام 2: 207/ سطر 40، و جامع المقاصد 6: 304، و جواهر الكلام 37: 77 78 و 81/ سطر 12.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 357
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست