responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 347

و التصرّف في ثمنه كما يتصرّف في ثمن ملكه على تقدير بيعه، و أمّا العتق فلا بدّ للمالك من إباحته بنحو ممكن مشروع؛ كأن يتملّك من قبله أوّلًا، ثمّ يعتقه عن نفسه، و أمّا الوطء فغير موقوف على الملك، بل لا بدّ من إباحته له.

و الحاصل: أنّه لا بدّ للغاصب من جبر الخسارة الواردة على المالك بمقدارها لا أزيد، و يمكن ذلك في مثل هذه التصرّفات بلا استكشاف حصول الملك من الأوّل أو آناً ما، خلافاً للقواعد [1]، بل اللازم إباحة الغاصب له على النحو المعقول المشروع كما ذكرناه.

فالصحيح ما حكاه الشيخ عن المحقّق القمّي (رحمهما اللَّه): من عدم حصول الملك، و الثابت إنّما هي السلطنة المطلقة على النحو المذكور [2].

في ضمان المنافع بعد تعذّر العين‌

ذكر الشيخ (قدّس سرّه): ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع، خروج الغارم عن عهدة العين و ضمانها، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع؛ سواء كان للسوق، أو للزيادة المتّصلة، بل المنفصلة كالثمرة، و لا يضمن منافعه، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك‌ [3]. انتهى.

و ظاهره كغيره ضمان المنافع بعد تعذّر العين قبل أداء الغرامة؛ لعدم تعرّضهم لحكم ذلك، و كأنّه أُرسل إرسال المسلّمات.

و ما يمكن أن يقال في وجه ذلك: هو صدق اليد على المنافع بتبع اليد على الأعيان، أو عدم اعتبار صدق اليد على المنافع في ضمانها بعد ثبوت اليد على الأعيان.


[1] قواعد الأحكام: 205/ سطر 5.

[2] جامع الشتات (كتاب الغصب): 582 583، المكاسب: 112/ سطر 10.

[3] المكاسب: 113/ سطر 10.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست