و التصرّف في ثمنه كما يتصرّف في ثمن ملكه على تقدير بيعه، و أمّا العتق فلا بدّ للمالك من إباحته بنحو ممكن مشروع؛ كأن يتملّك من قبله أوّلًا، ثمّ يعتقه عن نفسه، و أمّا الوطء فغير موقوف على الملك، بل لا بدّ من إباحته له.
و الحاصل: أنّه لا بدّ للغاصب من جبر الخسارة الواردة على المالك بمقدارها لا أزيد، و يمكن ذلك في مثل هذه التصرّفات بلا استكشاف حصول الملك من الأوّل أو آناً ما، خلافاً للقواعد [1]، بل اللازم إباحة الغاصب له على النحو المعقول المشروع كما ذكرناه.
فالصحيح ما حكاه الشيخ عن المحقّق القمّي (رحمهما اللَّه): من عدم حصول الملك، و الثابت إنّما هي السلطنة المطلقة على النحو المذكور [2].
في ضمان المنافع بعد تعذّر العين
ذكر الشيخ (قدّس سرّه): ثمّ إنّ مقتضى صدق الغرامة على المدفوع، خروج الغارم عن عهدة العين و ضمانها، فلا يضمن ارتفاع قيمة العين بعد الدفع؛ سواء كان للسوق، أو للزيادة المتّصلة، بل المنفصلة كالثمرة، و لا يضمن منافعه، فلا يطالب الغارم بالمنفعة بعد ذلك [3]. انتهى.
و ظاهره كغيره ضمان المنافع بعد تعذّر العين قبل أداء الغرامة؛ لعدم تعرّضهم لحكم ذلك، و كأنّه أُرسل إرسال المسلّمات.
و ما يمكن أن يقال في وجه ذلك: هو صدق اليد على المنافع بتبع اليد على الأعيان، أو عدم اعتبار صدق اليد على المنافع في ضمانها بعد ثبوت اليد على الأعيان.