مسلكنا في هذا الدليل ظهر ممّا تقدّم [1]، فإنّ ادّعاء عدم الضرر في محيط الشرع لا يمكن إلّا بسدّ جميع أبواب الضرر شرعاً، فلا بدّ من الالتزام بضمان بدل الحيلولة، و إلّا يلزم الضرر على المالك، و لا يصحّ هذا الادّعاء.
تتمّة الكلام في بدل الحيلولة تقريبان للاستدلال بأدلّة الضمان على بدل الحيلولة و مناقشتهما
ظهر ممّا تقدّم: أنّ عمدة الدليل على ضمان بدل الحيلولة، حديث اليد و سائر أدلّة الغرامات و الضمانات، لا بالتقريب المذكور في كلام صاحب الكفاية: من اختصاص هذه الأدلّة بضمان بدل الحيلولة؛ لوجهين: ظهورها في فعليّة الضمان حتّى قبل تلف العين، و لا معنى لذلك إلّا كون الضمان ببدل الحيلولة، و ظهورها في ارتفاع الضمان بأداء العين، و لا معنى لأداء العين بعد التلف، فتختصّ هذه الأدلّة بإثبات الضمان قبل التلف، و الضمان حينئذٍ إنّما هو ببدل الحيلولة لا غير [2]، فإنّ ما ذكرنا من معنى الضمان؛ و أنّه أمر تعليقيّ، و لا ينافي ذلك ثبوته بالفعل، يدفع الوجهين، كما لا يخفى.
و لا بما قد يقال في تقريب ذلك: من أنّ إطلاق هذه الأدلّة يشمل ما بعد التلف و ما قبله، فيثبت ضمان بدل الحيلولة أيضاً [3]، فإنّ الضمان إنّما هو ثابت قبل التلف جزماً، و إنّما هو أمر تعليقيّ لا بدّ من ملاحظة المعلّق عليه فيه، فإذا كان المعلّق عليه التلف، فلا يمكن إثبات ضمان بدل الحيلولة بهذا الإطلاق.