responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 335

ثمّ قال: و قد يجاب: بأنّ الأصل في المقام البراءة؛ حيث إنّ الشكّ في التكليف بالزائد. نعم، لا بأس بالتمسّك باستصحاب الضمان المستفاد من حديث اليد [1].

و لا يخفى أنّ مقتضى الأصل يختلف على مبنى ثبوت العين أو المِثْل في العُهْدة عنه على مبنى ثبوت القيمة في العُهْدة في ضمان القيميّات، فإنّ الشكّ على الأوّل يرجع إلى الشكّ في سقوط الذمّة بأداء الأدنى، و الشكّ على الثاني راجع إلى الشكّ في ثبوت الأعلى في الذمّة، و الأوّل مجرى الاشتغال، و الثاني مجرى البراءة. و حيث إنّ مبنى الشيخ هو الثاني كما عرفت فلا وجه لما ذكره من الاستصحاب، فإنّ ما هو متيقّن الثبوت في العهدة هو الأدنى، و الأعلى مشكوك من الأوّل، و الجامع و هو عنوان القيمة أو غيرها ليس بحكم شرعيّ، و لا موضوع ذي حكم.

نعم، لو قلنا بأنّ المضمون في القيميّات هو عنوان القيمة لا واقعها رجع الشكّ إلى الشكّ في سقوط الذمّة بأداء الأدنى، و أمكن القول باستصحاب اشتغال الذمّة بهذا العنوان، إلّا أنّ الشأن في إثبات ذلك، و هو (قدّس سرّه) أيضاً غير ملتزم به، فعلى الصحيح و هو تعلّق القيمة بالعهدة في القيميّات يرجع إلى البراءة عن الأعلى.

ثمّ إنّه يمكن أن يقال بالرجوع إلى البراءة؛ على مبنى ثبوت العين أو المِثْل في العُهْدة أيضاً بتقريب: أنّ الثابت في الذمّة لا يسقط بأداء البدل، و هو القيمة، و وجوب أداء القيمة تكليف جديد من باب تعذّر أداء العهدة، فالثابت أوّلًا لا يسقط، و الثابت ثانياً أمره مردّد بين الأقلّ و الأكثر يرجع فيه إلى البراءة.

و لكن يرد عليه: أنّ بقاء العهدة بعد أداء القيمة لغو محض؛ لأنّ المفروض عدم التمكّن من أدائها، بل الظاهر من الأدلّة أن دفع القيمة مسقط للذمّة، و وجوب دفعها إنّما يكون من هذه الجهة، فيرجع الشكّ إلى مرحلة السقوط، و المرجع هو الاشتغال.


[1] السرائر 2: 481/ سطر 6، المكاسب: 111/ سطر 22.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 335
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست