السلم يبذل بإزاء العهدة مال، مع أنّ المال الخارجي غير موجود بالفعل، فالصحيح ما مرّ: من أنّه بناء على اعتبار العين في العُهدة إلى زمان الأداء، لها ماليّة باعتبار إمكان أدائها بأداء قيمتها، و ماليّتها بقول مطلق ليست إلّا ماليّتها في زمان الأداء، فلا بدّ من أداء قيمة ذلك الزمان [1].
فقد تحصّل ممّا مرّ: أنّ منشأ لزوم أداء قيمة يوم الأداء: هو الالتزام باشتغال الذمّة بالعين إلى هذا اليوم، أو الالتزام باشتغالها بالمثل كذلك حتّى في القيميّات.
القول بقيمة يوم القبض
و أمّا منشأ لزوم أداء قيمة يوم الأخذ: فهو الالتزام باشتغال الذمّة بالمثل في المثليّات و القيمة في القيميّات بمجرّد الأخذ، و كون الضمان كذلك فعليّاً في زمان الأخذ؛ بدعوى استفادة ذلك من حديث اليد [2]، فإنّ ذلك يقتضي ظهور جعل العهدة بالأخذ، و لازم هذا القول سقوط المثل أو القيمة عن الذمّة بأداء العين في صورة وجودها، عكس المبنى السابق في صورة تلفها حيث كانت تسقط العين عن الذمّة بأداء المثل أو القيمة. و قد مرّ أنّ ظاهر دليل اليد ليس إلّا جعل الضمان و العهدة، و الضمان بنظر العقلاء هو تدارك الخسارة [3]، و يحصل ذلك تارة بأداء المثل، و أُخرى بأداء القيمة، و لازم هذا المبنى في صورة وجود العين أمر تعليقيّ، و هو أنّه لو تلفت العين فالذمّة مشتغلة بالمثل أو القيمة، فلا منافاة بين كون الضمان فعليّاً، و الاشتغال بالمثل أو القيمة تعليقيّاً، فعلى ذلك ليست الذمّة مشتغلة بالقيمة في زمان الأخذ