و قد عكس المحقّق المذكور الأمر في مورد تلف العين المثليّة و سقوط مثلها عن الماليّة، و أجرى استصحاب بقاء عهدة العين، و منع استصحاب سقوط الذمّة على تقدير أداء المثل.
و ذكر في وجه ذلك: أنّ لزوم أداء المِثْل قبل سقوطه عن الماليّة، إنّما هو من باب أقربيّته إلى التالف، فلا يمكننا استصحاب سقوط الذمّة على تقدير أداء المثل؛ لأنّا لا ندري أنّ الأقرب إلى التالف بعد سقوط المثل عن الماليّة، هل هو المثل الساقط عن الماليّة، أو القيمة، أو هما معاً؟ فيرجع الشكّ إلى الشكّ في الموضوع، فلا يجري الاستصحاب، لكن نعلم اشتغال الذمّة بالعين قبل أداء هذا المثل، و نشكّ