responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 297

اشتغال الذمة بالعين بعد أدائها، فلا يثبت بالاستصحاب‌ [1].

و هذا الإشكال مندفع: بأنّ الأثر العقليّ المترتّب على الأعمّ من الواقع و الظاهر، كلزوم إطاعة المولى الثابت للأعمّ منهما، يثبت بالاستصحاب؛ لتحقّق موضوع هذا الأثر العقليّ، ففي المقام موضوع لزوم أداء القيمة بنظر العقل هو الاشتغال أو التعبّد، و الأخير موجود بالاستصحاب.

في استصحاب الخروج عن العُهدة بأداء العين و جوابه‌

ثمّ أسّس هذا المحقّق أصلًا آخر: و هو استصحاب خروج العُهدة بأداء العين، فإنّه قبل السقوط عن القيمة بأداء العين يحصل الفراغ فيستصحب‌ [2].

و أنت خبير بأنّ هذا استصحاب تعليقيّ في الموضوع، و غير منقّح لموضوع حكم شرعي، فلا يجري، مع أنّ خروج العُهدة بأداء العين لا حكم شرعيّ، و لا موضوع لحكم شرعيّ، بل هو حكم عقليّ مترتّب على اشتغال الذمّة بالعين قبل سقوطها عن القيمة، و لا يجري الاستصحاب في الحكم العقليّ، مضافاً إلى أنّ إثبات ترتّب الملازم على الملازم، أو المسبّب على السبب باستصحاب الملازمة من المثبت، اللّهمّ إلّا أن يُدّعى جريان الاستصحاب في نفس الملازم على تقدير وجود ملازمة، فحينئذٍ يندفع هذا الإشكال، كما قرّر في باب الاستصحاب التعليقيّ.

و أشكلنا على الشيخ الأعظم (قدّس سرّه) حيث أجرى الاستصحاب في السببيّة و الشرطيّة و الملازمة في موارد التعليق‌ [3] بالإثبات المذكور [4].


[1] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 97/ سطر 29.

[2] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 97/ سطر 33.

[3] فرائد الأُصول 2: 654.

[4] الاستصحاب، الإمام الخميني (قدّس سرّه): 136 138.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست