و قد اختلفت الآراء في المقام، و منشأه ما تخيّل من اختلاف الأخبار.
ففي مكاتبة يونس عن الرضا (عليه السّلام): «كانت تلك الدراهم تُنفق بين الناس تلك الأيّام، و ليست تنفق اليوم؟
فكتب (عليه السّلام): لك أن تأخذ منه ما ينفق بين الناس، كما أعطيته ما ينفق بين الناس» [1].
و هذه ظاهرة في أنّه بسقوط النقد عن الرواج يستحقّ المالك المطالبة بالرائج.
و في مكاتبته الأُخرى: أسقط تلك الدراهم. و لها اليوم و ضيعة؟
فكتب (عليه السّلام): «لك الدراهم الاولى» [2]. و قد توهّم: أنّ هذه المكاتبة معارِضة للأُولى، و الصدوق (رحمه اللَّه) جمع بين الروايتين على ما في الوسائل-: بأنّ الدرهم المضمون لو كان بنقد معروف فليس للمالك إلّا ذلك النقد، و متى كان بوزن معلوم بغير نقد معروف، فإنّما له الدراهم التي تجوز بين الناس [3]، مع أنّه لا شاهد لهذا الجمع في الروايتين كما ترى.
و جمع الشيخ (رحمه اللَّه) بينهما: بأنّ للمالك قيمة الدراهم السابقة من النقد الرائج،
[1] الكافي 5: 252/ 1، تهذيب الأحكام 7: 116/ 505، الإستبصار 3: 100/ 345، وسائل الشيعة 12: 488، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 20، الحديث 1.
[2] الفقيه 3: 118/ 503، تهذيب الأحكام 7: 117/ 507، الإستبصار 3: 99/ 343، وسائل الشيعة 12: 488، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 20، الحديث 2.
[3] الفقيه 3: 118/ 503، وسائل الشيعة 12: 488، كتاب التجارة، أبواب الصرف، الباب 20، الحديث 2.