لا يوجب كون التكليف بالمثل من التكليف بالمتعذّر، فإنّ التكليف به على نحو الوجوب التعليقي أو المشروط على مبنى الشيخ (رحمه اللَّه): من رجوع القيود إلى المادّة، لا إلى الهيئة [1] ممكن، و يكفي في انتزاع الضمان الفعليّ عن التكليف، كونه فعليّاً و لو كان الواجب استقباليّاً.
و أمّا في التعذّر إلى الأبد فقد مرّ مفصّلًا: أنّ الأحكام القانونيّة لا تقاس بالأحكام الشخصيّة؛ لتغاير مبادئهما، و يمكن تحقّق مبادئ جعل القانون و لو كان في بعض مصاديقه غير قابل للامتثال، فتعذّر المثل في المورد الشخصيّ لا يوجب عدم تحقّق المبادئ في جعل حكم قانونيّ، و هو ضمان المثليّ بالمثل.
فتحصّل من جميع ما ذكرنا: عدم دليل صالح للقول بانقلاب المثليّ إلى القيميّ بالتعذر مطلقاً، أو بلزوم دفع القيمة بالتعذّر كذلك.
بيان الشيخ للمراد من إعواز المثل و مناقشته
ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) في بيان المراد من إعواز المثل بعد ما حكى عن «التذكرة» و «المسالك» و «جامع المقاصد»: أنّ مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس و تسليطهم على أموالهم، لزوم تحصيل المثل و إن كان ذلك في البلاد النائية و في تحصيله مشقّة، كلزوم تحصيل عين المال مع وجوده كذلك [2].
و الحاصل: أنّ مقتضى الدليلين هو الإعواز العقليّ لا العرفيّ.
و مراده (قدّس سرّه) من عموم وجوب أداء مال الناس، ما ذكره سابقاً في دليل وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد، و هو دليل «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفس منه»
[1] مطارح الأنظار (تقريرات الشيخ الأنصاري) الكلانتر: 52/ سطر 31.