responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 290

لا يوجب كون التكليف بالمثل من التكليف بالمتعذّر، فإنّ التكليف به على نحو الوجوب التعليقي أو المشروط على مبنى الشيخ (رحمه اللَّه): من رجوع القيود إلى المادّة، لا إلى الهيئة [1] ممكن، و يكفي في انتزاع الضمان الفعليّ عن التكليف، كونه فعليّاً و لو كان الواجب استقباليّاً.

و أمّا في التعذّر إلى الأبد فقد مرّ مفصّلًا: أنّ الأحكام القانونيّة لا تقاس بالأحكام الشخصيّة؛ لتغاير مبادئهما، و يمكن تحقّق مبادئ جعل القانون و لو كان في بعض مصاديقه غير قابل للامتثال، فتعذّر المثل في المورد الشخصيّ لا يوجب عدم تحقّق المبادئ في جعل حكم قانونيّ، و هو ضمان المثليّ بالمثل.

فتحصّل من جميع ما ذكرنا: عدم دليل صالح للقول بانقلاب المثليّ إلى القيميّ بالتعذر مطلقاً، أو بلزوم دفع القيمة بالتعذّر كذلك.

بيان الشيخ للمراد من إعواز المثل و مناقشته‌

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) في بيان المراد من إعواز المثل بعد ما حكى عن «التذكرة» و «المسالك» و «جامع المقاصد»: أنّ مقتضى عموم وجوب أداء مال الناس و تسليطهم على أموالهم، لزوم تحصيل المثل و إن كان ذلك في البلاد النائية و في تحصيله مشقّة، كلزوم تحصيل عين المال مع وجوده كذلك‌ [2].

و الحاصل: أنّ مقتضى الدليلين هو الإعواز العقليّ لا العرفيّ.

و مراده (قدّس سرّه) من عموم وجوب أداء مال الناس، ما ذكره سابقاً في دليل وجوب ردّ المقبوض بالبيع الفاسد، و هو دليل «لا يحلّ مال امرئ مسلم إلّا بطيبة نفس منه»


[1] مطارح الأنظار (تقريرات الشيخ الأنصاري) الكلانتر: 52/ سطر 31.

[2] المكاسب: 108/ سطر 25، تذكرة الفقهاء 2: 383/ سطر 16، مسالك الأفهام 2: 208/ سطر 30، جامع المقاصد 6: 245.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست