responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 287

بظلم للتعذّر.

و بعبارة اخرى: بناء على المشهور: من كون المِثْل ثابتاً في العُهْدة في المثليّات، ليس للمالك المطالبة إلّا به، و الظلم إنّما يتصوّر إذا منع عنه، و المفروض في المقام أنّ التعذّر أوجب المنع. و أمّا القيمة فليس للمالك المطالبة بها، و لا ظلم في منعه عنها؛ لعدم الاستحقاق، فما هو مستحقّ له ممنوع عنه للتعذّر، و القيمة غير مستحقَّة له، فأين الظلم؟! و يمكن توجيه ما ذكره: بأنّ للمالك تبديل ماله بالقيمة، و منعه عن ذلك ظلم، فيرفع الدور.

إلّا أنّ هذا لا يستلزم وجوب دفع القيمة، فإنّه متفرّع على فعليّة التبديل، و المفروض المنع عن ذلك، فلا تبديل، مع أنّه لا يتصوّر حقّ للآخر حينئذٍ حتّى يحكم بلزوم القيمة جمعاً بين الحقّين، بل بناء على التقريب السابق أيضاً لا حقّ له، فإنّ تعذّر المثل لا يوجب حقّا للضامن، بل هذا أمر تكوينيّ طارئ، و الجمع بينه و بين حقّ المالك لو كان يستلزم وجوب دفع القيمة، و كأنّه (رحمه اللَّه) أطلق الحقّ على ذلك مسامحة [1].

و منها: ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) أيضاً، و هو الآية الكريمة فَمَنِ اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى‌ عَلَيْكُمْ‌ [2]؛ بتقريب: أنّ الإلزام بالقيمة حينئذٍ ليس‌


[1] أقول: التحقيق: أنّه ليس معنى الضمان اعتبار العين في العُهدة، و لا اعتبار المثل في المثلي و القيمة في القيمي فيها، بل الضمان هو ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه) سابقاً، و هو عهدة تدارك الخسارة، و حصول التدارك بالمثل تارة و بالقيمة أُخرى أمر آخر غير دخيل في حقيقة الضمان، و مفاد دليل اليد أيضاً ذلك. فعلى ذلك يظهر وجه ما ذكره (رحمه اللَّه) من الجمع بين الحقّين؛ و هو أنّ للمالك على الضامن حقّا، و هو مطالبة تدارك الخسارة، و للضامن حقّ و إن كان من باب التسامح، و هو تعذّر المثل، و الجمع يقتضي وجوب دفع القيمة.

و الظاهر أنّ هذا هو الصحيح، غاية الأمر في التعذّر الدائم ظاهر، و في التعذّر الموقّت تكون القيمة بدل الحيلولة. المقرّر دام عزّه.

[2] البقرة 2: 194.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست