الأمر السادس جواز مطالبة المالك بالقيمة عند تعذّر المثل
ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): «لو تعذّر المثل في المثليّ فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك» [1].
و الأحسن أن يقال في عنوان ذلك: إنّه لو تعذّر ذلك فهل يجوز للمالك المطالبة بالقيمة، أو لا؟ فإنّ العين قد تلفت و المِثْل قد تعذّر، فمع جواز المطالبة بالقيمة يجب دفعها، و إلّا فينتظر المالك زمان رفع التعذّر.
وجوه جواز المطالبة و مناقشتها
ذُكر في وجه جواز المطالبة وجوه:
منها: أنّ ظاهر اليد أنّ العين ثابتة في العُهدة، و أداء المثل أو القيمة من مراتب أدائها، اعتبر مراعاة لحقّ المالك، فله أن يسقط بعض المراتب و يطالب بالأُخرى، ففي مورد تعذّر المِثْل يسقط ذلك و يطالب بالقيمة [2].