responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 285

الأمر السادس جواز مطالبة المالك بالقيمة عند تعذّر المثل‌

ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): «لو تعذّر المثل في المثليّ فمقتضى القاعدة وجوب دفع القيمة مع مطالبة المالك» [1].

و الأحسن أن يقال في عنوان ذلك: إنّه لو تعذّر ذلك فهل يجوز للمالك المطالبة بالقيمة، أو لا؟ فإنّ العين قد تلفت و المِثْل قد تعذّر، فمع جواز المطالبة بالقيمة يجب دفعها، و إلّا فينتظر المالك زمان رفع التعذّر.

وجوه جواز المطالبة و مناقشتها

ذُكر في وجه جواز المطالبة وجوه:

منها: أنّ ظاهر اليد أنّ العين ثابتة في العُهدة، و أداء المثل أو القيمة من مراتب أدائها، اعتبر مراعاة لحقّ المالك، فله أن يسقط بعض المراتب و يطالب بالأُخرى، ففي مورد تعذّر المِثْل يسقط ذلك و يطالب بالقيمة [2].


[1] المكاسب: 107/ سطر 15.

[2] حاشية المكاسب، السيّد اليزدي 1: 99/ سطر 11 28.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست