على المضطرّ، و الحكم مرتفع عنه و إن استلزم خلاف الامتنان بالنسبة إلى الآخر، و لذا يجوز أكل مال الغير عند الاضطرار إليه.
و لعلّ الوجهَ في ما ذكره إقدامُ المشتري على هذا الضرر.
و قد أجبنا عن هذا سابقاً [1]: بأنّ المتعاملين العالمين بفساد المعاملة المعتنين بالشرع لم يحصل منهم الجدّ بالمعاملة، فهذا الفرض خارج عن مسألة المقبوض بالعقد الفاسد، و مورد هذه المسألة الجاهل و لو كان معتنياً بالشرع و العالم الغير المعتني بالشرع؛ بحيث يحصل منهم الجدّ بالمعاملة العقلائيّة، و عليه فلم يُقدم المتعاملان إلّا على المعاملة الخاصّة، و أمّا الإقدام على شيء آخر كالضرر في المقام فلا.
و قد يقال في الجواب عن الإقدام: بأنّ الاستدلال بالإقدام مستلزم للدور، فإنّ الإقدام على الضرر إنّما يفيد لو جعل ذلك قبل الإقدام، فلو كان منشأ الضرر الإقدام لزم الدور [2].
و فيه: أنّ الحكم بلزوم الشراء و هو الضرر في المقام ليس من جهة الإقدام، بل الدليل عليه نفس إطلاقات أدلّة الضمان، و لا يدّعي أحد أنّ الإقدام يوجب لزوم الشراء، بل المدّعى أنّ الإقدام يوجب عدم شمول دليل نفي الضرر للمورد، فلا بدّ من التمسّك بالإطلاقات و الحكم بلزوم الشراء.
كلام للمحقّق النائيني في المقام و مناقشته
ذكر المحقّق النائيني (رحمه اللَّه) في المقام: أنّ إعواز المِثْل يوجب كون الشيء قيميّاً، كما أنّ التعذّر البدويّ أوجب ذلك، فلا يجب شراء المِثْل و لو ببذل مال كثير، بل يسقط.