responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 276

و أمّا بناء على أن يكون ذلك من جهة تعذّر المثل؛ و عدم وجدانه إلّا عند من يعطيه بأزيد من ثمن المثل، فمقتضى القاعدة لزوم الشراء لإطلاقات أدلّة الضمان، و حديث نفي الضرر أجنبيّ عن ذلك على مسلكنا.

و أمّا على مسلك القوم من تحكيمه على الأدلّة، فقد أفتى الشيخ (رحمه اللَّه) بلزوم الشراء مع فرضه لزوم الضرر على الضامن‌ [1]، و لعلّ الوجه في ما ذكره: عدم شمول الحديث لمورد كان الضرر في مقدّمات الفعل لا في نفسه، فإنّ جعل الحكم بنفسه ليس ضرراً في أيّ مورد، بل الضرر إنّما هو في الإتيان بالمتعلّق لو كان، فمعنى الحديث عدم جعل الحكم الّذي يكون في الإتيان بمتعلّقه ضرر، و هنا إطلاقات الحكم هي إطلاقات الضمان المقتضي للزوم دفع المثل، و الدفع و إن كان ضرريّاً، إلّا أنّ الضرر في طبعه؛ لما مرّ من أنّ الضمان و عُهدة الخسارة بنفسه ضرر، و لا يمكن شمول دليل نفي الضرر لمثله، و الشراء أيضاً و إن كان ضرراً، إلّا أنّ الشراء مقدّمة للإتيان بالمتعلّق، لا متعلّق الحكم بنفسه.

هذا، و لكن بناء على تحكيم دليل الضرر على أدلّة الأحكام كما ذكروا تكون النتيجة عدم جعل الحكم الناشئ منه الضرر و لو في المقدّمات، نظير دليل الحرج؛ أ لا ترى أنّ مورد رواية عبد الأعلى‌ [2] مشتمل على الحرج في المقدّمات، و هي حلّ المرارة، و إلّا فنفس المسح على البشرة لا ضرر فيه، و مع ذلك يقول الإمام (عليه السّلام): «هذا و أشباهه يعرف من كتاب اللَّه‌ ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ‌» و هذا أقوى دليل على أنّ مبنى عدم جعل الحكم الحرجيّ ما يشمل الحرج في المقدّمات، بل لا بدّ من أن يفهم السائل ذلك من الكتاب، ففي المقام أيضاً الأمر كذلك؛ أي معنى عدم جعل الحكم الضرريّ ما يشمل الضرر في المقدّمات.


[1] المكاسب: 107/ سطر 7 13.

[2] تقدّم في الصفحة 260.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست