الأمر الخامس إذا لم يوجد المثل إلّا بأكثر من ثمن المثل
قوله (قدّس سرّه): «الخامس: ذكر في «القواعد»: أنّه لو لم يوجد المِثْل إلّا بأكثر من ثمن المِثْل، ففي وجوب الشراء تردّد» [1].
مقدّمة: في تعارض دليلي الضرر و الحرج
و لنقدّم مقدّمة قبل بيان صور المسألة و حكمها: و هي أنّه لو تعارض دليلا الضرر و الحرج في مورد، فهل يتقدّم الأوّل على الثاني، أو بالعكس، أو يسقطان بالتعارض؟
يمكن تقريب الأوّل: بأنّ لسان دليل الضرر حقيقة ادّعائيّة، و لا بدّ لها من المصحّح للادّعاء، و لا يمكن إلّا بعدم وجود الضرر في محيط الشرع أبداً، فلو قدّمنا دليل الحرج عليه فمعناه وجود هذا الضرر في الشرع، و هذا لا يجتمع مع الادّعاء، فلا بدّ من تقديم دليل الضرر على الحرج حتّى يصحّ الادّعاء المذكور.
و يمكن تقريب الثاني: بأنّ دليل الحرج ناظر إلى عدم جعل الحرج و دليل
[1] المكاسب: 107/ سطر 5، قواعد الأحكام: 204/ سطر 8 و فيه: نظر بدل تردّد.