و إذا بنينا على تحكيم الحديث على أدلّة الأحكام كما عليه القوم [1] يسقط هذا المصداق من الردّ، و ليس على الدافع شيء، و لو بنينا على عدم التحكيم كما اخترناه [2] فالنتيجة لزوم الردّ و كون المئونة على القابض، مضافاً إلى أنّه يمكن القول بأنّ الردّ غير مستلزم للضرر بنفسه حتّى في مصاديقه، بل الضرر مترتّب على المقدّمات، و حينئذٍ لو بنينا على الوجوب الشرعيّ فيها فيُنفى بحديث نفي الضرر بناء على التحكيم، و النتيجة سقوط وجوب الردّ؛ لعدم وجوب مقدّمته شرعاً، و لو بنينا على الوجوب العقليّ كانت النتيجة مبتنية على شمول الحديث للأحكام التي يكون في امتثالها ضرر، لا في نفسها، بل في مقدّمات امتثالها، فعلى الشمول يسقط الردّ أيضاً، و على عدم الشمول لا بدّ من الردّ، و تكون المئونة على القابض. و نظير ذلك في دليل الحرج [3]، بل يمكن استظهار رفع الحكم عند الحرج في المقدّمات من رواية عبد الأعلى [4]، فليتدبّر.
فما اختاره (رحمه اللَّه) ممنوع من وجوه، كما ظهر.
في لزوم الردّ في بلد القبض
ثمّ إنّه هل يلزم الردّ في بلد القبض، أو لا؟ فيه أقوال.
فصّل المرحوم النائيني تفصيلًا [5] لا يمكن المساعدة عليه، و الصحيح أنّه لا بدّ