responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 260

و إذا بنينا على تحكيم الحديث على أدلّة الأحكام كما عليه القوم‌ [1] يسقط هذا المصداق من الردّ، و ليس على الدافع شي‌ء، و لو بنينا على عدم التحكيم كما اخترناه‌ [2] فالنتيجة لزوم الردّ و كون المئونة على القابض، مضافاً إلى أنّه يمكن القول بأنّ الردّ غير مستلزم للضرر بنفسه حتّى في مصاديقه، بل الضرر مترتّب على المقدّمات، و حينئذٍ لو بنينا على الوجوب الشرعيّ فيها فيُنفى بحديث نفي الضرر بناء على التحكيم، و النتيجة سقوط وجوب الردّ؛ لعدم وجوب مقدّمته شرعاً، و لو بنينا على الوجوب العقليّ كانت النتيجة مبتنية على شمول الحديث للأحكام التي يكون في امتثالها ضرر، لا في نفسها، بل في مقدّمات امتثالها، فعلى الشمول يسقط الردّ أيضاً، و على عدم الشمول لا بدّ من الردّ، و تكون المئونة على القابض. و نظير ذلك في دليل الحرج‌ [3]، بل يمكن استظهار رفع الحكم عند الحرج في المقدّمات من رواية عبد الأعلى‌ [4]، فليتدبّر.

فما اختاره (رحمه اللَّه) ممنوع من وجوه، كما ظهر.

في لزوم الردّ في بلد القبض‌

ثمّ إنّه هل يلزم الردّ في بلد القبض، أو لا؟ فيه أقوال.

فصّل المرحوم النائيني تفصيلًا [5] لا يمكن المساعدة عليه، و الصحيح أنّه لا بدّ


[1] فرائد الأُصول 2: 535، كفاية الأُصول: 433.

[2] انظر بدائع الدُّرر في قاعدة نفي الضرر: 129.

[3] البقرة 2: 185، المائدة 5: 6، الحجّ 22: 78، انظر حول أدلّة «لا حرج» رسالة القواعد و الفوائد 1: 123 132، و عوائد الأيّام: 173.

[4] الكافي 3: 33/ 4، تهذيب الأحكام 1: 363/ 1097، الإستبصار 1: 77/ 240، وسائل الشيعة 1: 327، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 5.

[5] منية الطالب 1: 132/ سطر 16.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست