responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 236

بالضمان، و متن الحديث أيضاً أقوى من أن يصدر من مثل سَمُرة، و لذا وقعنا في الإشكال في سند هذا الحديث.

و أمّا فقه الحديث فقد ذكر الشيخ (قدّس سرّه): أنّ الحديث ظاهر في إثبات الوضع؛ بقرينة كلمة «على» و تعلّقها بالعين لا الفعل، و لذا يمكن التمسّك به لإثبات الضمان في الصبيّ و المجنون‌ [1]، و لكن نفس كلمة «على» ظاهرة في ذلك، فإنّ مفادها العهدة و إن تعلّقت بالفعل نحو لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ‌ [2]، و كم فرقٍ بين ذلك و قوله «يا أيّها الناس حجّوا» و «يجب على الناس الحجّ» مثلًا! فإنّ الآية الكريمة دالّة على ثبوت الحجّ في العهدة نظير الدين، بل هو هو كما في بعض الروايات: «دَينُ اللَّه أحقّ أن يُقضى» [3]، و لذا يخرج من أصل التركة.

الإشكال على الشيخ في ظهور الحديث في إثبات الوضع و جوابه‌

أشكل بعض المحقّقين (قدّس سرّه) على الشيخ (رحمه اللَّه): بأنّ الحديث لو كان في مقام التشريع و جعل الوضع، فهذا خلاف مبناه (رحمه اللَّه)، و لو كان في مقام الإخبار عن الوضع المنتزع عن التكليف، فمضافاً إلى خلاف الظهور، لا يمكن التمسّك به لإثبات الضمان في الصبيّ و المجنون، و لو قيل بأنّ الوضع منتزع من التكليف المشروط بالبلوغ و العقل، فالانفكاك غير معقول‌ [4].

و لكن يمكن دفع هذا الإشكال على مذاق الشيخ (رحمه اللَّه) أيضاً بأن يقال: إنّ الحديث في مقام التشريع و جعل الوضع، لكن لا جدّاً ليرد عليه ما ذكر في وجه الاستحالة


[1] المكاسب: 101/ سطر 26.

[2] آل عمران 3: 97.

[3] سنن البيهقي 4: 255/ سطر 19، بحار الأنوار 85: 308 و 316 و فيه: بالقضاء بدل أن يقضى‌.

[4] حاشية المكاسب، الأصفهاني 1: 74 75.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست