responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 222

موارده تكون المطابقة بينهما ثابتة بنظر العقلاء، أم لا؟

و قد ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) بعض هذه الموارد، و قال (رحمه اللَّه): لو أوجب البائع البيع على وجه خاصّ من حيث خصوص المشتري، أو المثمن، أو الثمن، أو توابع العقد من الشروط فقبل المشتري على وجه آخر، لم ينعقد.

و وجه هذا الاشتراط واضح، و هو مأخوذ من اعتبار القبول، و هو الرضا بالإيجاب‌ [1]:

أمّا من حيث خصوص المشتري أو المثمن، فالأمر كما ذكره؛ سواء قلنا باعتبار القبول في ماهيّة العقد أم لا، فإنّ الرضا بالإيجاب معتبر في ترتّب الأثر، كما مرّ [2]، و المفروض أنّ ما أوقعه البائع لم يرضه المشتري، و ما رضي به لم يوقعه البائع، فالمطابقة غير حاصلة.

و أمّا الثمن فيمكن تصوير المطابقة عرفاً في بعض الموارد، كما إذا أوقع البائع البيع بعشرة توامين متعدّدة، و قبله المشتري بذلك مفردة، فإنّ خصوصيّة التعدّد ملغاة عند العقلاء غالباً، و هذا نظير ما ذكرنا سابقاً في بيان إلغاء الخصوصية في الروايات، و أنّه من التمسّك بظاهر اللفظ؛ لا القياس، و لا تنقيح المناط [3]، فعلى ذلك المطابقةُ حينئذٍ حاصلة غالباً.

و أمّا توابع العقد من الشروط، فلا بدّ من التفصيل بين إيقاع البائع البيع مشروطاً على نحو العموم الأفراديّ أو المجموعيّ، فعلى الأوّل تحصل المطابقة دون الثاني، و هكذا الحال بالنسبة إلى أجزاء مبيع واحد، أو البيع من شخصين مع قبول أحدهما، و الوجه ظاهر لا يخفى.


[1] المكاسب: 101/ سطر 1.

[2] تقدّم في الصفحة 131 134.

[3] تقدّم في الصفحة 48.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست