responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 203

و فرّع على هذه المقدّمة الفرق بين المجاز المشهور و غيره، و أنّه في الأوّل لا يلزم إنشاء البسيط تدريجاً، فلا مانع منه، و في الثاني لو كان الإنشاء بالقرينة و ذيها لزم التناقض و إيجاد البسيط تدريجاً، و لو كان الإنشاء بذي القرينة فقط، و كانت القرينة كاشفة، فلا يلزم ذلك، إلّا أن يمنع كونه آلة لإيجاد العنوان عرفاً.

و الفرق بين المشترك اللّفظي و المعنويّ، و أنّه في الأوّل لا يلزم المحذور، إلّا أن يقال بأنّ القرينة متمّمة للمراد لا كاشفة عنه فيلزم، و في الثاني لا بدّ من التفصيل بين إنشاء العقود التمليكيّة بالمشترك بينها كالتمليك، و بين إنشاء غيرها بالجامع بينها و بين العقود التمليكيّة؛ لعدم لزوم المحذور في الأوّل، فإنّ ما به الامتياز فيه عين ما به الاشتراك، بخلاف الثاني؛ لعدم إمكان إنشاء تمام البسيط به، بل ينشأ الجنس العالي أوّلًا، ثمّ يميّز بالفصل، فتلزم التدريجيّة [1]. انتهى محصّل كلامه (رحمه اللَّه).

و فيه: أنّ لازم ما ذكره من بساطة العقود، و اتّحاد ما به الاشتراك و الامتياز في العقود التمليكيّة اتّحاد هذه العقود في الحقيقة، فإنّ حقيقة كلٍّ منها التمليك.

و لو قيل: بأنّ الفرق بينها بالخصوصيّة؛ و أنّ البيع تمليك خاصّ، و القرض تمليك خاصّ، فهذا اعتراف بوجود ما به الامتياز بينها، و هو تلك الخصوصيّة، غاية الأمر أنّ الجنس و الفصل في الحقائق الاعتباريّة لا يزيد عن الاعتبار، بخلاف الحقائق المتأصّلة التكوينيّة.

و الحاصل: أنّه لا فرق بين الموجودات الحقيقيّة و الاعتباريّة كهذه العقود في الذاتيّات، إلّا الحقيقيّة و الاعتباريّة، فالبيع مشترك مع القرض في كون كلٍّ منهما تمليكاً، و يمتاز عنه في كون الأوّل بالعوض و الثاني بالضمان، فعلى ذلك لانسلّم كون حقيقة المعاملات بسيطة؛ حتّى لا يمكن إنشاؤها بالتدريج، بل يمكن إنشاء ذلك المفهوم المركّب بالألفاظ المركّبة بتعدّد الدالّ و المدلول.


[1] منية الطالب 1: 106/ سطر 14.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 203
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست