responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 200

المعاملات شيئاً غير ما هو المتعارف عند العقلاء، و لو اعتبر شيئاً فيها اعتبره شرطاً لتأثيرها، لا أنّ حقيقة المعاملة عنده مغايرة لحقيقتها عند العرف، فلا بدّ من الرجوع إلى العقلاء فيها، و ملاحظة أنّه في أيّ مورد يعتبر تحقّق المعاملة عند العقلاء؛ بلا فرق في ذلك بين الأسباب و المسبّبات، فكما أنّه في تشخيص ماهيّة البيع بمعناه المسبّبي يرجع إليهم، كذلك في تشخيص أسبابها أيضاً يرجع إليهم؛ ليرى أنّه هل العقلاء في مورد السبب الفلانيّ مثلًا يعتبرون تحقّق البيع فيتّبع، فإنّه معتبر شرعاً أيضاً، إلّا أن يدلّ دليل على إلغاء سببيّة ذلك في التأثير بنظره، أو لا فلا تشمله أدلّة الإمضاء. فليتدبّر.

ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في عدم اعتبار إنشاء البيع بلفظ التمليك، فإنّه و إن كان تمليكاً بالعوض على قول‌ [1]، إلّا أنّ البيع الخارجيّ تمليك بالحمل الشائع، لا بالحمل الأوّليّ، فيمكن إنشاؤه لكلّ ما دلّ على التمليك بالحمل الشائع، و هذا ظاهر.

الإنشاء بألفاظ الكناية و المجاز

و أمّا الإنشاء بألفاظ الكنايات و المجازات و غير ذلك من خصوصيّات ألفاظ العقود فقد تقدّم: أنّ صحّة ذلك يدور مدار اعتبار العقلاء تحقُّقَ البيع بذلك.

كلام المحقّق النائيني في المقام و مناقشته‌

و قد ذكر المرحوم النائيني (رحمه اللَّه) في ألفاظ الكنايات: أنّه لو قيل: إنّها قسم من المجاز، كما عرّفها بعضهم: من أنّها ذكر اللازم و إرادة الملزوم، فحكمها حكمه، و لو قيل: إنّها قسيم المجاز كما هو الحقّ و إنّ الاستعمال فيها في نفس معناه الحقيقيّ،


[1] المكاسب: 80/ سطر 7.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست