responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 197

إلّا أنّها لا تدلّ على‌ قيام إشارته مقام اللفظ، بل لعلّ الاكتفاء به من جهة إمضاء الطلاق المعاطاتي بالنسبة إليه، أو من جهة أنّ طلاقه بالإشارة، فلا يمكن الاستدلال بها لإثبات أنّ إشارته قائمة مقام اللفظ مطلقاً، مع إمكان أن يقال: إنّ جواز اكتفاء الأخرس بالإشارة في الطلاق مع قدرته على التوكيل، يستلزم جواز الاكتفاء بها في سائر المعاملات، قامت الإشارة مقام اللفظ، أم لم تقم، و ذلك بالأولويّة.

بل يمكن أن يدّعى قيامها مقام اللفظ من جهة المناسبة العرفيّة في المقام، و أنّ السرّ في جواز الاكتفاء بالإشارة العجز عن اللفظ، فهي قائمة مقامه عند العجز عنه.

في الأصل عند الشكّ في اعتبار التلفّظ في العقد

و كيف كان فلو شككنا في ذلك؛ و أنّه هل يترتّب الأثر على الإشارة مع العجز عن التلفّظ، و هكذا في غير ذلك من موارد الشكّ في دخل شي‌ء في ترتّب الأثر، فهل يحكم بترتّبه من جهة حديث الرفع‌ [1]، فإنّ دَخْل ذلك الشي‌ء في حصول الأثر مشكوك فيه، يرفع بالحديث، أو يحكم بعدم ترتّبه من جهة أصالة العدم؟

فقد يقال بالأوّل، و حكومة الأصل الأوّل على الثاني؛ لكونه جارياً في السبب‌ [2]، و قد يقال بالثاني؛ من جهة أنّ الشرطيّة و الجزئيّة و السببيّة و المانعيّة أو جميع الوضعيّات غير مجعولة، فلا يشملها الحديث‌ [3].

و التحقيق الثاني، لا من الجهة المذكورة، فإنّ المذكورات كلّها قابلة للجعل مستقلا، كما بيّنّاه في الأُصول‌ [4]، و لعلّنا نبيّنه فيما بعد إن شاء اللَّه، بل من جهة أنّ‌


[1] الكافي 2: 335/ 2، التوحيد: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 11: 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس و ما يناسبه، الباب 56، الحديث 1 و 3.

[2] حاشية المكاسب، الإيرواني 1: 89/ 18.

[3] انظر مصباح الفقاهة 3: 7.

[4] مناهج الوصول 1: 303، الاستصحاب، الامام الخميني (قدّس سرّه): 70 72.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست