responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 176

و من هنا ظهر: أنّه لا نحتاج إلى إثبات الملكيّة آناً ما قبل البيع أو العتق المتعلّقين بما حصل بالمعاطاة بما دلّ على أنّه «لا بيع إلّا في ملك»، أو «لا عتق إلّا في ملك» [1]، فإنّ إطلاق دليل سببيّة المعاطاة العقد لحصول الملكيّة يقتضي ذلك؛ لأنّ القدر المتيقّن من تقييده إنّما هو بعد العقد إلى ذلك الآن؛ لأنّ هذا هو المقدار المجمع عليه، فيتمسّك بالإطلاق بالنسبة إلى‌ ما بعد ذلك، فالنتيجة حصول الملكيّة آناً ما قبل التصرّف.

كلام للشيخ في المقام و مناقشته‌

ثمّ إنّه ذكر الشيخ (رحمه اللَّه) بعد ما ذكر في وجه جواز رجوع المالك و لو بعد التلف: بأنّ الأصل عدم اللزوم لأصالة بقاء سلطنة مالك العين الموجودة و ملكه لها [2].

و فيه: أنّها معارضة بأصالة براءة ذمّته عن مثل التالف عنده أو قيمته، و التمسّك بعموم «على اليد» هنا في غير محلّه، بعد القطع بأنّ هذه اليد قبل تلف العين لم تكن يد ضمان، بل و لا بعده إذا بنى‌ مالك العين الموجودة على‌ إمضاء المعاطاة و لم يُرِد الرجوع، إنّما الكلام في الضمان إذا أراد الرجوع، و ليس هذا من مقتضى‌ اليد قطعاً.

و لنا أن نسأل عن وجه ما ادّعى‌ (رحمه اللَّه) من القطع بعدم الضمان، فإنّ إطلاق «على اليد» يقتضي الضمان مطلقاً، و معنى الضمان هو اللزوم على العهدة، و وجوب الأداء متفرّع عليه تفرّع الحكم على‌ موضوعه، و لا يعقل إثبات الضمان و وجوب‌


[1] انظر سنن أبي داود 1: 665/ 2190، عوالي اللآلي 1: 233/ 136، وسائل الشيعة 15: 286، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 12، الحديث 1، بحار الأنوار 101: 152 و 196، مستدرك الوسائل 15: 293، كتاب الطلاق، أبواب مقدّماته و شرائطه، الباب 12، الحديث 5.

[2] المكاسب: 91/ سطر 9.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 176
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست