responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 170

و مع قطع النظر عن هذه التقريبات ذكر الشيخ (رحمه اللَّه): أنّ دليل السلطنة يثبت الجواز، و مع قطع النظر عنه استصحاب بقاء السلطنة أيضاً يثبت ذلك، و لا يعارضه استصحاب الإباحة على‌ تقدير جريانه؛ لحكومة الأوّل عليه‌ [1].

و فيه: أنّ استصحاب بقاء السلطنة إنّما يكون حاكماً على استصحاب الإباحة إذا كانت السلطنة سبباً لنفيها، و كان استصحابها منقّحاً لموضوع كبرى‌ شرعيّة، و كلا الأمرين منتفيان في المقام:

أمّا السببيّة: فلأنّ سبب الإباحة ليس عدم السلطنة، بل سببها حكم الشارع بها، و أمّا عدم كونها منقّحة لموضوع كبرى‌ شرعيّة فواضح؛ لأنّه لا دليل شرعيّاً دالّاً على أنّ السلطنة موضوع لعدم الإباحة؛ حتى يكون استصحاب السلطنة منقّحاً لموضوعه، بل يمكن أن يقال إنّ استصحاب الإباحة حاكم على استصحاب السلطنة؛ لوجود السببيّة، فإنّ بقاء السلطنة و لا بقاءها يدوران مدار زوال الإباحة و بقائها، إلّا أنّ الوجه الأخير و هو عدم كون الأصل منقّحاً لموضوع كبرى‌ شرعيّة موجب لعدم الحكومة.

و الحاصل: لو لم نقل بأنّ استصحاب الإباحة حاكم على‌ استصحاب السلطنة فلا نقول بالعكس جزماً.

نكتة

بقي هنا نكتة في كلام المصنّف (رحمه اللَّه) لا بأس بالتنبيه عليها: و هي أنّه مَنَعَ‌


[1] المكاسب: 90 91.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 170
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست