responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 154

و أمّا الجواب العام فهو أنّ للإقباض حيثيّتين مصدريّ، و الحاصل منه فالعقد هو الإقباض بالاعتبار الأوّل، و الشرط هو الإقباض بالاعتبار الثاني، فيندفع الإشكال.

و يشكل هذا بناء على تماميّة العقد إلّا بالقبول على‌ ما ذكروه، فإنّ العقد و هو الإقباض لا يتمّ إلّا بالقبض، فعاد المحذور.

الجواب الصحيح على الإشكال العقلي‌

و الصحيح في الجواب عموماً: لحاظ تعدّد الحيثيّتين في نفس القبض، فإنّ القبض بالمعنى المصدريّ دخيل في العقد بناء على ذلك المبنى‌، و بالمعنى الحاصل منه شرط؛ لعدم قيام دليل على اعتبار القبض بالاعتبار الأوّل، و هو الأخذ في صحّة العقد، بل غايته اعتبار ذلك بمعنى حصول الشي‌ء في يد من انتقل إليه فيها، فيندفع الإشكال.

هذا مضافاً إلى أنّه لو تمّ الإشكال فلا يدلّ على‌ بطلان المعاطاة في العقود المذكورة، بل غايته الدلالة على عدم كفاية قبض واحد للأمرين معاً، بل لا بدّ من قبض آخر إمّا حدوثاً، أو بقاءً للقبض السابق‌ [1].

التنبيه السادس: في ملزِمات المعاطاة

و لا بأس بالإشارة إجمالًا إلى‌ كبرى‌ المسألة ابتداء، فإنّها مشتملة على‌ فوائد


[1] أقول: اتّحاد الشرط و المشروط في الأُمور الاعتباريّة ممكن ذاتاً، فإنّ الاعتبار سهل المئونة. نعم، يمكن الاستشكال فيه بلزوم اللغويّة في الاعتبار، و لكن يدفعها قانونيّة الجعل التي التزم بها السيّد الأُستاذ، مع أنّ لزوم اللغويّة في الجعل يوجب سقوط الشرط عن الشرطيّة، لا فساد المعاملة، و لا لزوم تعدّد القبض. فليتدبّر. المقرّر حفظه اللَّه.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست