responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 146

مناقشة الشيخ في جوابه الثاني‌

و لنا كلام في إمكان ورود دليل على‌ جواز مثل هذه الإباحة أوّلًا، ثمّ الوجه في عدم دلالة دليل السلطنة على‌ ذلك.

أمّا الكلام في الإمكان فنقول: إنّ المبيح إذا كان ملتفتاً إلى عدم إمكان وقوع البيع في غير ملك، أو عدم جوازه شرعاً أو عقلائيّاً، كيف يمكنه إنشاء إباحة ذلك التصرّف، فإنّه إنشاء الأمر المستحيل، فإنّ المباح له لا يتمكّن من البيع لنفسه بوجه؛ لا بإخراج المال عن ملك صاحبه و تملّكه العوض بنفسه، فإنّه منافٍ لمقتضى‌ المعاوضة و المبادلة، و لا بإخراج ذلك عن ملك نفسه، فإنّ المفروض أنّ المال ملك المبيح، فكيف يخرجه عن ملك نفسه؟! فإباحة التصرّف البيعيّ من دون تمليك غير ممكن؛ حتّى نبحث عن وجود دليل عليها و عدمه، و لا يعقل إقامة دليل على‌ الجواز، فإنّ إنشاء الإباحة غير معقول؛ لاستحالة متعلّقها، فلا يعقل إرادتها من المبيح، فكيف يستدلّ على جوازها بدليل شرعيّ؟! و أمّا وجه عدم دلالة دليل السلطنة فليس ما ذكره الشيخ (رحمه اللَّه): من أنّ الدليل قد دلّ على‌ تسلّط الناس على أموالهم فيما هو جائز من قِبَل الشرع، فإنّه بعد تقييد موضوعه بذلك لا فائدة فيه أبداً، بل هو يشبه توضيح الواضحات، فإنّ معنى‌ الجواز هو التسلّط على الفعل، فما معنى‌ أن يقال: إنّ الناس مسلّطون على أموالهم فيما هم مسلّطون عليه شرعاً؟! بل معناه حسب ما ذكرنا سابقاً أنّ الناس مسلّطون على أموالهم بالتصرّف فيها بأيّ تصرّف كان. نعم، لا بدّ من تخصيص ذلك بغير التصرفات الممنوعة شرعاً، و يبقى ما عدا ذلك تحت الدليل.

و لقائل أن يقول: إنّ الإباحة في المقام من التصرّفات، و لم يرد فيها منع شرعيّ، فتجوز لذلك الدليل.

و الوجه في عدم دلالة ذلك: أنّ إخراج المباح له المالَ عن ملكه، أو إدخاله‌

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست