responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 123

و لو قلنا بحصول الإباحة في كلٍّ من الاحتمالات الثلاث، يحتمل أن تكون الإباحة الحاصلة مالكيّة أو شرعيّة.

4 إنّها و إن كانت بيعاً عند الشارع أيضاً، إلّا أنّها فاسدة بنظره.

5 إنّها و إن كانت بيعاً صحيحاً عند الشارع أيضاً، إلّا أنّها جائزة قابلة للفسخ.

أمّا الأوّلان فظاهرا الفساد؛ لأنّ المتعاطيين قاصدان للبيع خارجاً، و بناء العقلاء على‌ ذلك في معاملاتهم.

و الثالث أيضاً ظاهر المنع؛ لعدم اصطلاح خاصّ من الشارع في ألفاظ المعاملات.

و أمّا الاحتمال الرابع فاحتمال معقول، إلّا أنّ الإباحة المالكيّة لا معنى‌ لها، فإنّ المتعاملين غير قاصدين إلّا للبيع، و الإباحة حكم شرعيّ في الرتبة المتأخّرة عن إنشائهما، بل و لا يعقل إنشاؤهما ذلك، فإنّه مع فرض عدم حصول الملك، كيف يُنشئ إباحة التصرّف على‌ أنحاء التصرّف في ملكه، و مع حصوله فلا معنى‌ لإنشاء إباحة التصرّف في ملك المتصرّف.

فالاحتمال الصحيح في كلماتهم: إمّا الاحتمال الرابع مع كون الإباحة شرعيّة، أو الخامس.

في مفاد كلمات الأعلام في المقام‌

هذه هي المحتملات، و أمّا كلمات العلماء في المسألة فالأصل فيها كلام المفيد و الشيخ الطوسي (قدّس سرّهما)، و يستفاد منهما عدم تحقّق الإجماع؛ لا على‌ فساد المعاطاة، و لا على‌ جوازها.

قال المفيد (رحمه اللَّه) في «المقنعة»: ينعقد البيع على‌ تراضٍ بين اثنين، فيما يملكان التبايع له، إذا عرفاه جميعاً، و تراضيا بالبيع، و تقابضا، و افترقا بالأبدان‌ [1]. انتهى‌.


[1] المقنعة: 591.

نام کتاب : البيع نویسنده : القديري، الشيخ محمد حسن    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست