responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 373
وأما مقتضى الاصول العملية فعدم تمامية السبب بلحوقها، ولو فرضنا ذلك فالقدر المتيقن منه هو النقل من الحين. إن قلت: بناء على ما هو المختار من عدم صدق العناوين إلا بعد الاجازة وإظهار الموافقة، فلا معنى لهذا النزاع، لتقومه بصدق العناوين، واحتياجه في الاثر إلى الاجازة، كما هو ظاهر الاصحاب رضوان الله تعالى عليهم. قلت: لا نسلم ذلك، فإنه إذا أمكن اتصافه بعدها بها، فلا منع من كونه مدار كيفية لحوق الاجازة، كما هو الواضح. وبعبارة اخرى: فرق بين ما هو من تتمة الاجزاء، كالقبول والقبض المعتبرين في جثمان العقد، وبين ما هو من الشرائط القلبية، كالرضا ورفع الكراهة: فما كان من قبيل الاول، فلا يأتي فيه النزاع المزبور، كما لا معنى للنزاع المذكور في القبول اللاحق بالايجاب إذا كان متأخرا زمانا، وقلنا بعدم شرطية الموالاة كما عرفت (1). وما كان من قبيل الثاني فيأتي فيه البحث، لانه به يصير معنونا ومؤثرا، فيكون تابعا لزمن تعنونه بالعناوين اللازمة، وهو في اختيار المالك. اللهم إلا أن يقال: كل الامور الدخيلة في التأثير والاسم على نسق واحد عرفا، وتمام البحث في الفضولي، فتأمل. 1 - تقدم في الصفحة 165.


نام کتاب : البيع نویسنده : الخميني، السيد مصطفى    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست