responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 210

فالفطرة على المولى عنهما وان قلنا يملك العبد ويحتمل على هذا سقوط الفطرة عنهما اما عن العبد فلمانع العبودية واما عن المولى فلسلب الملكية

الفصل الثانى

في وقتها وتجب بهلال شوال على الاظهر وتمتد إلى زوال الشمس يوم العيد وقال المفيد والمرتضى وابن الجنيد والحلبيون تحت بطلوع الفجر من يوم الفطر وكثير من الاصحاب ناط خروج وقتها بصلوة العيد ولا ريب ان الافضل اخراجها قبل الصلوة ويظهر من ابن بابويه ان تجدد الشرايط ما بين طلوع الفجر إلى الزوال مقتضية للوجوب كما لو اسلم الكافر او تجدد الولد وجوز اخراجها في جميع شهر رمضان وجعل اخريوم منه افضل وقتها والشيخ ايضا جوز اخراجها في الشهر والاكثر على تقديمها فيه فرضا ثم يحتسب وفى الصحيح من الاخبار عن الباقر (ع) والصادق (ع) وهو في سعة ان يعطيها من اول يوم يدخل من شهر رمضان إلى اخره وعليه اعتمد في المختلف وهو محمول على الفرض توفيقا بينه وبين الاخبار النافية ولا يجوز تاخيرها عن الزوال الا لعذر فياثم بدونه ويجب قضائها عزلها اولا وقال ابنا بابويه والمفيد تسقط ويأثم ان تعمد وقال ابن ادريس يجب بنية الاداء كالمالية لوجود سبب الوجوب فيهما ويشكل بعد التحديد في المالية بخلاف الفطرة وتجدد الشرائط مبنى على الوقت ويستحب فيما بين الوقت إلى الزوال ولو عدم المستحق وهو من تقدم في زكوة المال وجبت نيته القضاء واستحب نية العزل ولو ادركته الوفاة وجب عزلها والايصاء بها ولا تسقط بموته بل يخرج من صلب المال وتحاص الدين ولا يجوز تاخيرها مع وجود المستحق فيضمن ويأثم وكذا نقلها وكرهه ابن ادريس والافضل في بلده وان كان ماله في غيره ولا يعطى الفقير اقل من صاع وجوبا

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست