responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118

هنا كالقران في المكتوبة وقال ابن ادريس (رحمه الله) اذا كمل السورة استحب له قرائة الحمد محتجا بان الركوعات كركعة واحدة والاخبار ظاهرة في الوجوب فروع الاقرب انه اذا اقرأ بعض سورة تخير فيما بعدها بين اكمالها وبين قرائة سورة غيرها كاملة او مبعضه فيتعين الحمد ان قرأ الكاملة وكذا ان قرأ بعض سورة اخرى على الاقرب ولو قرأ في الركوع الثانى بعض تلك السورة التى قرأها في الركوع الاول لا على التالى احتمل المنع لقول الصادق (ع) فاقرأ من حيث قطعت وهذا مشعر بعدم جواز العدول إلى سورة اخرى سواء كانت كاملة او مبعضة ولو بعض في قيام ثم اراد في القيام الثانى استيناف ذلك البعض او قراءة السورة بكمالها احتمل المنع لظاهر الخبر وحينئذ يشكل وجوب قرائة الحمد والمستحب اختيار طوال السور مع العلم بسعة الوقت او الظن المستفاد من الرصدى وروى ان عليا (عليه السلام) بالكوفة قرأ الانبياء و الكهف فيها كاملة خمس مرات ومساوات ركوعه لقرائته في التطويل وكذا سجوده و التكبير كلما قام من الركوع الا في الخامس والعاشر فانه يقول سمع الله لمن حمده و القنوت على كل مزروج ويجرى على الخامس والعاشر واقله على العاشر واطالته بقدر القرائة وايقاعها تجب السماء والجهر بالقرائة مطلقا والجماعة سواء احترق كله او بعضه ويتاكد في الايعاب ابنا بابويه يصلى مع احتراق البعض فرادى والاعادة لوفرغ ولما ينجلى على الاصح ويجوز التسبيح والتحميد بدل الاعادة ويستحب في صلوة الزلزلة السجود بعدها وقرائة ان الله يمسك الايه ثم يقول يا من يمسك السماء ان تقع على الارض الا باذنه امسك عنا السوء

الفصل الرابع في الصلوة الواجبة بالنذر وشبهه من العهد واليمين وشروطها

نام کتاب : البيان نویسنده : الشهيد الأول    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست