احتساب ما يكافى به عليه ، فأجاب الإمام عليه السلام : بأن هذه المكافاة ، إن كانت مصلحة للمستأجر كانت من المال المصروف في مصالح المستأجر فيحتسب عليه ، وإلا كان احسانا محضا من الأجير بلا ارتباط بالمستأجر . ولعله أقرب إلى المفهوم من العبارة من السابق ، فلا يرتبط بمسألة النفقة أصلا . ويستدل أيضا بما في ذيل الرواية المتقدمة ، وهو هكذا : " وعن رجل استأجر رجلا بنفقة مسماة ولم يفسر شيئا على أن يبعثه إلى أرض أخرى ، فما كان من نفقة الأجير من غسل الثياب أو الحمام فعلى من ؟ قال عليه السلام : على المستأجر " [1] . ووجه الاستدلال بالجواب واضح ، إلا أن أصل النفقة مفروض ، وحيث إنه كان بلا تفسير ولا تفصيل فهل تدخل لوازم السفر من غسل الثياب ودخول الحمام في النفقة الملتزم بها ؟ فأجاب عليه السلام : بدخولهما فيه بلازمه ، وهو أنهما على المستأجر ، حيث إنه التزم بالنفقة ، لا من حيث إن الأجير يستحق عليه تعبدا ، حتى يقال إذا استحق مثل أجرة غسل الثياب والحمام فالمأكل والملابس بطريق أولى . والله أعلم . المسألة التاسعة : قال " رحمه الله " في الشرايع : إذا آجر مملوكا له فأفسد كان ذلك لازما لمولاه في سعيه . . الخ [2] . في المسألة وجوه بل أقوال في ضمان المولى ، قول بالضمان مطلقا ، وقول بعدمه مطلقا ، وقول بالضمان في كسب العبد فقط ، وقول بالتفصيل بين تفريط العبد فيضمن ويتبع به بعد انعتاقه ، وعدم التفريط فعلى المولى في كسب العبد . ومقتضى أدلة التغريمات من حيث الاتلاف والتلف تحت اليد ، وخصوص أدلة افساد الصانع ما استؤجر عليه عدم الفرق بين الحر والعبد ، فالعبد هو الضامن في جميع الموارد ، وحيث لا مال له يتبع به بعد عتقه ، إذ لا معنى لكونه ضامنا في كسبه ، فإنه
[1] الكافي : ج 5 ، ص 287 ، ب 145 ، ح 2 . [2] شرايع الإسلام : كتاب الإجارة المسألة السابعة .