< / السؤال = 7514 > < السؤال = 7533 > أحكام المساقاة مسألة 2387 : إذا تعامل شخصان على أن يضع أحدهما الأشجار الثمرة التي يملك ثمرها ، أو التي يكون ثمرها تحت تصرفه ، بيد الآخر ليقوم بتنميتها وسقيها ، على أن يأخذ من الثمار حصة مشاعة يتفقان عليها ، تسمى هذه المعاملة مساقاة . < / السؤال = 7533 > < السؤال = 7546 > مسألة 2388 : الأحوط عدم صحة المساقاة في الأشجار غير المثمرة ، كأشجار الكينا والأراك أما في الأشجار التي ينتفع بأوراقها ، كشجر الحناء ، أو التي ينتفع بوردها ، فلا إشكال في صحتها . < / السؤال = 7546 > < السؤال = 7536 > مسألة 2389 : لا يجب التلفظ بالصيغة في المساقاة ، فإذا وضع المالك أشجاره بيد شخص بقصد المساقاة ، وتسلمها الشخص بنفس القصد ، فالمعاملة صحيحة . < / السؤال = 7536 > < السؤال = 7537 > مسألة 2390 : يجب أن يكون المالك والمساقي : مكلفين ، وعاقلين ، وغير مجبورين على المساقاة ، وكذا يجب أن يكون المالك غير سفيه ، يعني لا يصرف ماله في مصارف عبثية ، إلا أن يجيز الولي ، وأن يكون غير محجور عليه . وكذا العامل إذا أراد التصرف في ماله . < / السؤال = 7537 > < السؤال = 7541 > مسألة 2391 : يجب أن تكون مدة المساقاة معلومة ، فإذا عين أولها وجعل آخرها وقت