عن حد النصاب الأول ، فلا تجب عليه الزكاة . < / السؤال = 4985 > < / السؤال = 4794 > < السؤال = 4794 > < السؤال = 4795 > مسألة 1975 : إذا استبدل ما عنده من الذهب والفضة أثناء الأحد عشر شهرا بذهب أو فضة ، أو شئ آخر ، أو سبكه فلا تجب عليه الزكاة . أما إذا عمل ذلك فرارا من إعطاء الزكاة ، فالأحوط استحبابا أن يعطي الزكاة . < / السؤال = 4795 > < / السؤال = 4794 > < السؤال = 4794 > < السؤال = 4795 > مسألة 1976 : إذا سبك الذهب والفضة في الشهر الثاني عشر ، يجب عليه إعطاء زكاتهما . وإذا سبكهما وقل وزنهما أو قيمتهما ، يجب عليه أن يعطي الزكاة التي كانت واجبة عليه قبل السبك . < / السؤال = 4795 > < / السؤال = 4794 > < السؤال = 4797 > مسألة 1977 : إذا كان عنده ذهب أو فضة ، فيها الجيد والردئ ، يجوز له أن يعطي زكاة كل من الجيد والردئ منه نفسه . ولكن الأفضل أن يعطي زكاة الجميع من الذهب والفضة الجيدين . < / السؤال = 4797 > < السؤال = 4798 > مسألة 1978 : الذهب أو الفضة المخلوطة بفلز آخر أكثر من الحد العادي ، إذا بلغ خالصها حد النصاب الذي ذكر ، وجب أن يعطي زكاتها . وإذا شك أن خالصها يبلغ النصاب أم لا ، فالأحوط وجوبا أن يتعرف ذلك ، بواسطة سبكها ، أو بطريق آخر . < / السؤال = 4798 > < السؤال = 4799 > مسألة 1979 : إذا كان عنده ذهب أو فضة مخلوط بفلز آخر بالمقدار العادي ، لا يجوز له أن يدفع زكاته من ذهب أو فضة مخلوط بفلز آخر أكثر من الحد العادي . ولكن لو أعطى مقدارا يتيقن بأن ما فيه من الذهب أو الفضة الخالص يعادل الزكاة الواجبة عليه وزنا وقيمة ، فلا إشكال فيه . زكاة الإبل والبقر والغنم < / السؤال = 4799 > < السؤال = 4778 > < السؤال = 4780 > مسألة 1980 : لزكاة الإبل والبقر والغنم شرطان آخران ، إضافة إلى الشروط المتقدمة : الأول : أن يكون الحيوان في كل السنة غير عامل على المشهور ، وإذا عمل في تمام السنة عدة أيام فقط ، فالأحوط وجوب الزكاة عليه هذا ، ولكن أصل اعتبار هذا الشرط عندي محل إشكال .