responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 495
في رجل له أربع نسوة طلق أحداهن ثم مات لا يدري أيتهن طلق أنه يقسم بينهن الثمن أو الربع إن لم يكن له منهن ولا من غيرهن ولد، ولا ولد ولد، ويعتددن منه كلهن بآخر الاجلين. حدثني أبي عن أبيه أنه سئل عن رجل طلق امرأته وهو مريض ثم مات وهي في عدتها هل ترثه أو يرثها؟ فقال إذا ماتت المرأة في عدتها أو مات زوجها وله عليها الرجعة ورثها وورثته، وإذا بانت منه فليس بينهما موارثة في قولنا. حدثني أبي عن أبيه في رجل له أربع نسوة طلق أحداهن ثم مات لا يدري أيتهن طلق، قال يرثنه كلهن ميراث منهن يقتسمن ذلك على قدر عددهن. قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: ولو أن رجلا قال لامرأته أنت طالق إن لم أضربك مائة سوط لم يجز له أن يضربها ضربا مبرحا، فإن نوى الضرب الشديد فليفارقها وليرتجعها، ولا يضربها لان الله لم يجز له ذلك فيها. باب القول في الكافر يسلم هو أو إمرأته هل يلزمه لها نفقة قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: إذا أسلم الكافر ولم تسلم امرأته فلا نفقة لها عليه، وأن أسلمت هي ولم يسلم فالنفقة لها عليه، لانه حين أسسلم كان الواجب عليها أن تدخل فيما دخل فيه من الاسلام الذي أمرا به ودعيا إليه، فإن لم تفعل كانت الفرقة من قبلها فلم يجب لها عليه نفقة، وكذلك حين اسلمت هي ولم يسلم هو كانت الفرقة من قبله لانها قد دخلت فيما أمرها الله به وأمره فلم يدخل، فالفرقة من قبله

نام کتاب : الأحكام نویسنده : يحيى بن الحسين    جلد : 1  صفحه : 495
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست